الشيخ الكليني

93

الكافي ( دار الحديث )

رِفَاعَةَ ، قَالَ « 1 » : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَقْطَعِ ؟ قَالَ « 2 » : « يَغْسِلُ مَا قُطِعَ مِنْهُ « 3 » » . « 4 » 3939 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ : عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ « 5 » عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ : كَيْفَ يَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ : « يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ « 6 » » . « 7 » 3940 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ : إِنَّ بَطْنَ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ ، وَظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ ؟ فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَلَامَسْحٌ » . « 8 »

--> ( 1 ) . في « بح » وحاشية « ى » : + « قال » . ( 2 ) . في الوسائل : « فقال » . ( 3 ) . في الوافي : « يعني ما بقي من العضو الذي قطع منه » . وفي مرآةالعقول : « وحمل الوالد رحمه الله بهذا الخبر ألصق ، وفيه أظهر وأبين كما لا يخفى » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 359 ، ح 1078 ، بسنده عن رفاعة ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 6 ، ص 362 ، ح 4470 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 479 ، ح 1271 . ( 5 ) . في « ظ ، بس ، بف » : - « بن جعفر » . ( 6 ) . إنّ العلّامة المجلسي ذكر أقوال العلماء في المراد من قوله عليه السلام : « ما بقي من عضده » ثمّ قال : « وجملة القول في ذلك أنّه لا يخلو أن يكون قطع اليد إمّا من تحت المرفق فيجب غسل الباقي إجماعاً ، أو من فوقه فيسقط الغسل . . . » . راجع : مرآة العقول ، ج 13 ، ص 94 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 360 ، ح 1086 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 1 ، ص 48 ، ح 99 ، مرسلًا الوافي ، ج 6 ، ص 363 ، ح 4473 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 479 ، ح 1272 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 94 ، ح 249 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 63 ، ح 187 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 55 ، ح 156 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 6 ، ص 301 ، ح 4335 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 404 ، ح 1051 .